مموّل من: الاتحاد الأوروبي البلد/المنطقة: لبنان/الشرق الأوسط الجهة المنفّذة: حركة السلام الدائم ملخّص تنفيذي: اختيرت حركة السلام الدائم للاستفادة من منحة لتنفيذ مشروع "أوقفوا تجنيد الأطفال"
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 422 المتعلق ب" حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر" الصادر بتاريخ 6/6/2002 على أنه "لا يلاحق جزائياً من لم يتم السابعة من عمره حين إقترا
لبنان لم يصادق حتى الآن على البروتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بالرغم من أن حكومته كانت قد وقعت عليه في العام 2001 وأرسلته إلى المجلس النيابي دون أن يبادر